الإمام أحمد بن حنبل
587
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنٌ أَحْمَدَ : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ . 22249 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
--> وعمرو بن الحارث : هو الأنصاري المصري ، وسليمان بن عبد الرحمن : هو الدمشقي الكبير المصري . وأخرجه الحاكم 191 / 4 من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وقال فيه : " عن عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث وغيره ، عن سليمان " وسقط من إسناده : " القاسم مولى عبد الرحمن " . وقوله في إسناده : " وغيره " لعل المراد به عبد اللَّه بن لهيعة ، فقد رواه عن سليمان بن عبد الرحمن أيضاً كما سيأتي في الحديث التالي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 7769 ) ، وفي " الشاميين " ( 530 ) من طريق محمد بن عمر الواقدي ، عن هشام بن سعد ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ، به . وفيه محمد بن عمر الواقدي ، وهو متروك الحديث ، وهشام بن سعد المدني ، وهو ضعيف يعتبر به . وأخرجه مسلم ( 2074 ) من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " / 8 ورقة 8 من طريق الوليد بن مزيد ، كلاهما عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ، عن شداد أبي عمار ، عن أبي أمامة بلفظ : " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة " . هذا لفظ مسلم ، ولفظه عند ابن عساكر : " لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة " . وانظر ما بعده ، وما سيأتي برقم ( 22302 ) . وفي باب تحريم الذهب والحرير على الرجال ، سلف عن علي بن أبي طالب برقم ( 750 ) . وانظر تتمة شواهده هناك . وفي باب تحريم لبس الحرير أيضاً ، سلف عن أبي سعيد الخدري برقم ( 11179 ) . وانظر تتمة شواهده هناك .